(يحرمُ صيدُ حَرَمِ مكَّةَ على مُحلٍّ ومُحرِمٍ) إجماعًا (١)؛ لحديثِ ابنِ عبَّاس قال: قال رسول الله ﷺ يومَ فتحِ مكَّةَ: "إنَّ هذا البلدَ حرَّمه اللهُ يومَ خَلَقَ السَّماوات والأَرضَ، فهوَ حرامٌ بحرمة الله، إلى يوم القيامةِ"(٢).
(وحكمهُ) أي: حكمُ صيدِ الحرمِ (كصيدِ مُحرِمٍ) في وجوبِ الجزاءِ، حتَّى على الصَّغير والكافرِ، لكنْ بَحْرِيُّه، لا جزاءَ فيه.
(ويحرمُ قطعُ شجره) أي: شجر الحرمِ (وحشيشه) اللَّذَيْنِ لم يزرعْهما آدميٌّ؛ لحديثِ:"ولا يعْضَدُ شجرُها"(٣)، "ولا يُحَشُّ حشيشُها"(٤). (إِلَّا اليابسَ والإذخِرَ) فيجوزُ قطعُهما، والإِذخرُ: حشيشٌ طيِّبُ الرِّيحِ (٥). ويباحُ انتفاعٌ بما زالَ، أو انكسرَ بغيرِ فعلِ آدميٍّ، ولو لم ينفصلْ.
(١) "الإجماع" لابن المنذر ص ٤٢. (٢) البخاري (١٨٣٤)، ومسلم (١٣٥٣)، وهو عند أحمد (٢٨٩٦). (٣) أخرجه البخاري (٢٠٩٠)، ومسلم (١٣٥٣)، وهو عند أحمد (٣٢٥٣) من حديث ابن عباس ﵄ مطولًا. وأخرجه أيضًا البخاري (١١٢)، ومسلم (١٣٥٥) (٤٤٨)، وهو عند أحمد (٧٢٤٢) من حديث أبي هريرة ﵁ مطولًا. (٤) أخرجه الأثرم كما في "معونة أولي النهي" ٣/ ٣٥٨ من حديث أبي هريرة ﵁ بلفظ: "ولا يحتشى حشيشها". (٥) "المطلع" ص ١٨٣.