وسُنَّ تكفينُ رجل في ثلاث لفائفَ بيضٍ من قطن، تُجمَّر، ويُبْسَطُ بعضُها على بعض و [الحنوط فيما بينها](١)،
(ثمَّ) إن تعذر بيتُ المال، فكفنُه (على غنيٍّ) مسلمٍ (عَلِمَ به) أي: الميتِ. قال الشيخُ تقيُّ الدِّين: مَنْ ظنَّ أن غيرَه لا يقومُ به، تعيَّن عليه.
(وسُنَّ تكفينُ رجلٍ في ثلاثِ لفائفَ بيضٍ من قُطْنٍ) لقولِ عائشةَ: كُفِّن رسولُ الله ﷺ في ثلاثةِ أثوابٍ بيضٍ سَحُوليَّة، جُدُدِ يمانيَة -بالتخفيف (٢) - ليس فيها قميصٌ ولا عِمامةٌ، أُدْرجَ فيها إِدْرَاجًا (٣). متَّفَق عليه (٤). والسَّحوليَّةُ: نسبةٌ إلى سَحُول -كرسول- بلدةٌ باليمنِ، تُجلبُ منها الثيابُ، وتُنسبُ إليها على لفظِها. كما في "المصباح"(٥).
(تُجمَّر) بضمِّ التاء المثناةِ فوق، وفتحِ الميمِ المشدَّدةِ: أي: تُبخَّر (٦) اللفائفُ بعد رشِّها بماءِ وَرْدٍ أو غيرِه؛ ليعلَقَ بها البخورُ (ويُبسطُ بعضُها) أي: اللفائفِ (على بعضٍ) ويكونُ أوسعُها وأحسنُها أعلاها، وهو ما يلي الأرضَ حالَ بَسْطِها؛ لأنَّ عادَة الحيِّ جحلُ الظاهرِ أفخَرَ ثيابه.
(و) يُجعل (الحَنُوط) وهو: أخلاطٌ من طيبٍ يُعدَّ للميت خاصَّةً (٧)(فيما بينها) أي: اللفائفِ، لا فوق العليا؛ لكراهةِ عمرَ (٨)، وابنِه (٩)، وأبي هريرة (١٠)﵁.
(١) ليست في المطبوع، واستدركت من "هداية الراغب". (٢) ليست في (ح) و (ز) و (س)، وجاءت بهامش الأصل. (٣) في الأصل و (ح) و (ز) و (س): "درجًا". (٤) البخاري (١٢٦٤)، ومسلم (٩٤١)، وهو عند أحمد (٢٤٨٦٩) واللفظ له. (٥) مادة: (سحل)، وقوله: وتنسب إليها على لفظها، أى: يقال: أثواب سَحوليّة. "مصباح". (٦) "المطلع" ص ١١٦. (٧) "المصباح المنير" (حنط). (٨) أخرجه ابن سعد في "الطبقات" ٣/ ٣٦٧، وابن أبي شيبة ٣/ ٢٥٧. (٩) أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٧٠. (١٠) أورده ابن المنذر في "الأوسط" ٥/ ٤٥٧.