(وكُرِه) زيادةٌ (فوقَها) أي: الثالثة؛ لقوله ﷺ في حديثِ عَمْرو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه لمَّا سُئِلَ عن الوضوء، فأَراهُ ثلاثًا ثلاثًا:"فمَنْ زادَ على هذا أو نقصَ، فقدْ أساء وتعدَّى، وظَلمَ" رواه أبو داود (١). وتكلَّم مسلمٌ على قوله:"أو نقص"(٢)،
رَوى معاويةُ بن قرَّة عن ابنِ عمر ﵁ أن رسول الله ﷺ دعا بماءٍ فتوضَّأَ مرَّةً مرَّة، وقال:"هذا وظيفةُ الوضوء الذي لا يَقبَل اللهُ الصلاةَ إلَّا به"، ثمَّ دعا بماءٍ فتوضَّأ مرَّتين مرَّتين، [ثمَّ سكتَ ساعةً](٣)، ثم قال:"هذا وضوءٌ من توضَّأ به، كان أجرُه مرَّتين"، ثمَّ دعا بماءٍ فتوضَّأَ ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال:"هذا وضوئي ووضوءُ الأنبياءِ من قبلي". رواه الدارقطنيُّ (٤)، وفيه ضعف وانقطاع، واستشهدَ به الحاكم (٥).
وقال القاضي وغيره: الأُولَى فريضةٌ، والثانية فَضيلةٌ، والثالثةُ سُنَّةٌ. وقدَّمه ابن عبيدان: قال في "المستوعب": [وإذا قيل لك:] أيُّ موضع تُقَدَّمُ فيه الفضيلةُ على (٦) السنَّة؟ فقل: هنا. مصنف (٧) مع زيادة.
(وكُرِهَ فوقها) أي: وكرِه أنْ يَغسلَ المتوضئُ أعضاءَ الوضوءِ فوقَ الثلاثِ غَسلات لكلِّ عضوٍ، والمرادُ بالكراهةِ تَرْكُ الأولَى؛ لما رَوى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، قال: جاءَ أعرابيٌّ إلى رسولِ الله ﷺ يسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثًا ثلاثًا، وقال:"هكذا الوضوءُ، قمن زادَ أو نقصَ، فقد أساءَ وظلم". رواه الإمامُ أحمد والنسائيُّ وابنُ ماجه. أي: أساءَ
(١) في "سننه" (١٣٥)، وهو عند النسائي في "المجتبى" ١/ ٨٨، وابن ماجه (٤٢٢)، وأحمد (٦٦٨٤). قال ابن حجر في "فتح الباري" ١/ ٢٣٣: إسناده جيد. (٢) ونقله عنه ابن حجر في "فتح الباري" ١/ ٢٣٣ حيث قال: لكن عدَّه مسلم في جملة ما أنكر على عمرو ابن شعيب، لأن ظاهره ذم النقص من الثلاث. (٣) ليست في سنن الدارقطني، وفيه بعد قوله: " … كان أجره مرتين" عبارة: ثم مكث ساعة. (٤) في "سننه" (٢٥٨)، وسلف بعضه ص ٢٥٢. (٥) في "المستدرك" ١/ ١٥٠. وعقب عليه الذهبي بقوله: مداره على زيد العمي، وهو واهٍ. (٦) في الأصل: "عن". (٧) "كشاف القناع" ١/ ١٠٦، وما بين حاصرتين منه.