وفُهِم منه: أنَّه لو انفَرد الرَّاكبُ بحفظها عن مالكها، بحيثُ لم تَكُنْ تحتَ يدِ مالكِها فتَلِفَت؛ ضَمِنها.
(١) كتب على هامش (س): أي الرد. انتهى تقرير. (٢) كتب على هامش (س): قوله: (كإباحة طعام) تشبيه في المنع. انتهى تقرير. (٣) في (ب): أو أجرتها. (٤) كتب على هامش (ع): قوله: (ويستقر ضمان المنفعة … ) إلخ. أي: حيث كان جاهلًا بالحال، وعكسه لو أجرها له جاهلًا؛ فيستقر على المستأجر ضمان المنفعة، وعلى المستعير الذي هو مؤجر ضمان العين، كما في «شرح الإقناع». (٥) كتب على هامش (ع): ويتجه: لا خصوصية في المنقطع. مرعي.