(١) في (د): لم يتعمد. (٢) كتب على هامش (ع): وإن اختلفا في كونه تعديًا؛ رُجع إلى أهل الخبرة. «إقناع». (٣) في (س): العوض. (٤) في (س) و (ك): فيبذل. (٥) في (ب): العين. (٦) كتب على هامش (ع): قوله: (فببذل تسليم عين … ) إلخ؛ أي: تستقر، واستفيد أن للأجرة ثلاثة أحكام وهي: الوجوب، والاستحقاق، والاستقرار، فتجب بالعقد، وتستحق بالتسليم، وتستقر بالفراغ من العمل أو ما يقوم مقامه، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني]. (٧) زيد في (د): يبقى. (٨) كتب على هامش (ع): سواء استوفى المنفعة في هذه أو لا. والله أعلم. [العلامة السفاريني].