ولا فرقَ بينَ خاصِّهم ومشترَكِهم، فإن لم يَكُنْ لهُم حِذْقٌ في الصَّنعةِ؛ ضَمِنوا؛ لتحريمِ مباشرةِ القطعِ إذَنْ.
وكذا لو (٤) كان حاذقًا وجَنَت يدُه؛ كأنْ تَجاوزَ بالخِتان إلى بعضِ الحَشَفةِ، أو بآلةٍ كالَّةٍ، أو تَجاوزَ بقطعِ السِّلعةِ موضعَها، فيَضمن؛ لأنَّه إتلافٌ لا يَختلف ضمانُه بالعمد والخطأِ (٥).
(١) في (أ) و (ك) (ع) و (د): عوضه. (٢) في (د): بشرطه. (٣) في (أ): فلم تضمن. (٤) قوله: (وكذا لو) هو في (ب): ولو. (٥) كتب على هامش (ع): فائدة: ولو قال: إن كان الثوب يكفيني فاقطعه وفصله، فقال: يكفيك ففصله، ولم يكفه ضمنه، ولو قال: هل يكفيني قصه قميصًا، فقال: نعم، فقال: اقطعه، فقطعه فلم يكفِ؛ لم يضمنه، ولو أمره أن يقطع الثوب قميص رجل، فقطعه قميص امرأة؛ فعليه غرم ما بين قيمته صحيحًا ومقطوعًا. «إقناع». كتب على هامش (ع): فائدة: إذا ادعى موت شاة؛ قُبِل قوله، ولو لم يأت بجلدها أو شيء منه، ومثله: مستأجر الدابة، والله أعلم. «إقناع».