فلا يصحُّ مع الإكراهِ لأَحدِهما (٤)، (إِلَّا مِنْ مُكْرَهٍ بِحَقٍّ)، فيصحُّ؛ كمن يُكرهُه الحاكمُ على بيعِ مالِه لوفاءِ دَينِه.
وإن أَكرَهه على وزنِ مالٍ، فباعَ مِلكَه لذلك (٥)؛ كُرِه الشِّراءُ منه، وصحَّ (٦).
(١) كتب في هامش (س): قوله: (عادة) و (عقبه): قيدان، فلو لم تجر العادة بذلك، أو لم يأخذه عقبه؛ لم تصح المعاطاة. انتهى تقرير المؤلف. كتب على هامش (ع): وعلم من قوله: (فيعطيه)، وقوله: (فيأخذه)، وقوله: (عقبه) اعتبار التعقيب في الصور الثلاثة، فإذا تراخى؛ لم يصح البيع. ش منتهى. (٢) كتب في هامش (د): قوله: (لعدم التعبد به) أي: بلفظ الإيجاب والقبول، إذ المقصود إنما هو تحصيل معناه بأي وجه كان، من غير اعتبار خصوص اللفظ، خلافًا للشافعي، فإن من أصوله اعتبار الألفاظ في العقود، ومذهبنا عدم اعتبارها فيها، والله أعلم. م. (٣) أخرجه ابن ماجه (٢١٨٥)، وابن حبان (٤٩٦٧)، والبيهقي في الكبرى (١١٠٧٥)، من حديث أبي سعيد الخدري ﵁، وصححه ابن حبان والألباني. ينظر: الإرواء ٥/ ١٢٥. (٤) كتب في هامش (س): وعدم الصحة مع الإكراه لهما أولويٌّ. انتهى تقرير. (٥) في (أ): كذلك. (٦) كتب على هامش (ع): قوله: (وزن مال) أي شخص يكره شخصًا ليدفعه لإنسان، فيباع ملكه؛ كره الشراء، وصح البيع. خط فقير حقير، والله أعلم.