ولا شك [ولا خفاء](١) أن الضرورة لها تسليط على [تخصيص](٢) العمومين على البدل؛ إذ [يجوز](٣) له [لباس](٤) الحرير إذا اضطر إليه كما يصلي بالثوب النجس إذا اضطر إليه.
[فكل ما](٥) جاز لبسه على الضرورة جاز أن يصلي به؛ فإذا وجد ثوبًا نجسًا، وثوبًا حريرًا طاهرًا [هل يصلي بالنجس استصحابًا للحال أو يصلي بالحرير؛ لأنه ثوب طاهر حلال لبسه للذكران على وجه قياسًا على ما لو وجد ثوبًا طاهرًا](٦) يباح له على كل الأحوال، [والحمد لله وحده](٧).
والجواب عن الوجه الخامس:
إذا لم يجد المصلي ثوبًا أصلًا [ومن لم يجد ثوبًا يصلي به](٨): فإنه يصلي عريانًا لا يسعه ترك الصلاة، بخلاف العادم للماء والتراب، ولا إعادة عليه إن وجد الثوب في الوقت.
واختلف إن طلع عليه رجل بثوب [طاهر](٩) وهو في الصلاة [هل يقطع أم لا](١٠) على قولين:
(١) سقط من أ. (٢) سقط من أ. (٣) في الأصل: لا يجوز. (٤) في أ: لبس. (٥) في الأصل: كلما. (٦) سقط من أ. (٧) سقط من ب. (٨) سقط من أ. (٩) سقط من أ. (١٠) سقط من أ.