الأصوليين [على](١) الجملة، إلا أن هذا القياس الذي خصص به مالك رحمه الله قياس الشبه، وهو [في أصله](٢) ضعيف عند الأصوليين.
وهو مع ضعفه في [أصله](٣) في هذا الموضع ازداد وهنًا على وهن؛ وذلك أن السلام [فصل](٤) بين الأوتار، فكيف [يقال](٥) بإضافة أحد الوترين إلى الآخر.
ومنهم من سلك في طريق تخريج [المسألة](٦) طريق السّبْر [والتقسيم](٧)، فيقول: لا تخلو [الصلاة](٨) من أن تكون الأولى التي صلى [أولًا](٩) وحده فرضًا، والثانية نفلًا، أو بالعكس [فأيهما](١٠) قدر فقد مُنع؛ لأنه إن كانت الأولى هي الفرض فقد صارت الثانية نفلًا، والتنفل بثلاث ركعات ممنوع -على مذهبنا.
وإن كانت الثانية هي فرض، والأولى هي نفل: فقد اجتمع فيه المكروهان:
أحدهما: التنفل قبل المغرب.
والثاني:[التنفل](١١) بثلاث ركعات.
(١) سقط من ب. (٢) سقط من ب. (٣) في ب: نفسه. (٤) زيادة من ب. (٥) في ب: تقول. (٦) في ب: المناط. (٧) سقط من أ. (٨) زيادة من ب. (٩) زيادة من ب. (١٠) في أ: فأي ما. (١١) في أ: نفل.