[فإن](١) حصل الاقتداء في الباطن، و [أخل](٢) بصورته في الظاهر [و](٣) أخل بمعناه في الظاهر مثل أن يصلي أَمَامَ إمامه أو [صلى](٤) على ظهر المسجد بصلاة إمامه، [أو صلى في دور وراءه، وبينه وبين الإمام حائل.
فأما إذا صلى أمام إمامه، أو على ظهر المسجد بصلاة إمامه] (٥): [فصلاته جائزة](٦) مع الكراهة في ذلك إذا كانت في غير الجمعة.
ووجه [الكراهة](٧) في ذلك: أن اقتداءه بأقوال الإمام وأفعاله ليس على يقين، وإنما هو على الحرز والتخمين.
وأما إذا حال بينه، وبين الإمام حائل من ورائه: فلا يخلو [ذلك](٨) من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يرى أفعال الإمام ويسمع أقواله.
والثاني: أن [يغيب](٩) عنه أفعال الإمام ولا يسمع أقواله.
والثالث: أن يغيب عنه أفعاله، ويسمع أقواله.
(١) في ب: وإن. (٢) في أ: وأخذ. (٣) في ب: أو. (٤) سقط من ب. (٥) سقط من ب. (٦) في أ: فإنه يجوز. (٧) في ب: الكراهية. (٨) سقط من أ. (٩) في أ: يصب.