في الركعة الأولى فلا يتبعه] (١)؛ لأنه لم يحصل له [معه](٢) ركن سوى الإحرام، ويتبعه في الثانية إذا عقد معه الأولى بسجدتيها، وهو قول مالك في كتاب الصلاة [الأول](٣) من "المدونة"(٤).
[والقول الرابع: التفصيل بين الجمعة وغيرها فلا يتبعه في الجمعة ويتبعه في غيرها، وهو قول محمَّد بن عبد الحكم](٥).
وسبب الخلاف: بين من منع الاتباع جملة وبين من جوزه جملة [في الأولى وفي الثانية](٦): اختلافهم في المفهوم من قوله [عليه السلام](٧): "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه [فإذا ركع فاركعوا](٨) "(٩): هل من شرط [ق/ ١٨ جـ] فعل [المأموم](١٠) أن يقارن فعل [الإمام](١١) في جميع أجزاء الركعة -أعني القيام والانحناء والسجود-[أو](١٢) إنما هو شرط في بعضها؟
فمن رأى أنه شرط في كل جزء من أجزاء الركعة الواحدة -أعني أن يقارن فعل المأموم فعل إمامه، وإلا كان اختلافًا عليه فمتى لم يدرك معه من
(١) في ب: ففي الركعة الأولى لا يتبع الأمام. (٢) سقط من أ. (٣) سقط من أ. (٤) المدونة (١/ ٧٢). (٥) سقط من أ. (٦) سقط من ب. (٧) في ب: صلى الله عليه وسلم. (٨) سقط من أ. (٩) تقدم. (١٠) في أ: الإمام. (١١) في أ: المأموم. (١٢) في أ: و.