المتأخرين.
فبهذا الاعتبار تصح المعارضة بين الخبر وبين حديث جابر رضي الله عنه.
وأما إذا تركها في ركعة من صلاة هي ركعتان: فهل هي بمنزلة [من] (١) تركها في ركعة من صلاة هي أربع:
فيدخلها أربعة أقوال، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "المدونة" (٢)، حيث قال: وإنما سألنا مالكًا عن [الصلوات] (٣) [كلها] (٤)، ولم يكشف عن الصبح والمغرب.
أو هو بمنزلة من تركها في ركعتين من صلاة هي أربع:
فيدخل فيها قولان، وهو نصه في الدونة، فالمذهب فيه على قولين قائمين من المدونة كما ترى.
وسبب الخلاف: هل النظر إلى قلة السهو وكثرته أم النظر إلى مقدار ما يكون السهو [فيه] (٥) من الصلاة من نصف أو أقل أو أكثر.
وأما إن تركها في ركعة من صلاة هي [ثلاث ركعات] (٦) كالمغرب [فهل هو] (٧) بمنزلة من تركها [في] (٨) ركعة واحدة من صلاة هي أربع
(١) في ب: ما لو.(٢) المد ونة (١/ ٦٦).(٣) في ب: الصلاة.(٤) سقط من أ.(٥) سقط من أ.(٦) في ب: ثلاثة.(٧) في ب.: فهي.(٨) في أ: من.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute