وذكر ابن بَرْهان (٤) -لأصحابه- في الجواز وعدمه وجهين. (٥)
واختار في الروضة (٦) والحلواني: (٧) إِن صرحوا بالتسوية لم يجز، وإِلا جاز لموافقة كل طائفة. قال أبو الطيب الشافعي: هو (٨) قول أكثرهم (٩).
واختار [بعض أصحابنا (١٠) و] (١١) الآمدي (١٢)
=الزوج أو الزوجة -فانظر: سنن البيهقي ٦/ ٢٢٧ - ٢٢٨، وسنن الدارمي ٢/ ٢٤٩ - ٢٥٠، والمحلى ١٠/ ٣٢٦ وما بعدها- فالقول بأن لها ثلث الأصل في إِحدى المسألتين، وثلث الباقي في الأخرى: قول ثالث. (١) انظر: التمهيد/ ١٣٩ ب. (٢) انظر: شرح تنقيح الفصول/ ٣٢٨، والمسودة/ ٣٢٨. (٣) هو: أبو محمَّد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي، أصولي أديب، توفي بمصر سنة ٤٢٢ هـ. من مؤلفاته: أوائل الأدلة، والإفادة، والتلخيص. وكلها في أصول الفقه. انظر: وفيات الأعيان ٢/ ٣٨٧، والديباج المذهب / ١٢٠، وشذرات الذهب ٣/ ٢٢٣. (٤) نهاية ٤٥ ب من (ظ). (٥) انظر: المسودة / ٣٢٧، والوصول لابن برهان / ١٦٤. (٦) انظر: روضة الناظر/ ١٥٠. (٧) انظر: المسودة/ ٣٢٧. (٨) في (ظ): وهو. (٩) انظر: المسودة/ ٣٢٧. (١٠) انظر: البلبل/ ١٣٥. (١١) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح). (١٢) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٢٦٩.