أدلة القول الأول:
علّل الجمهور ما ذهبوا إليه بما يلي:
١ ـ لأن الأجل لازم فلا مطالبة قبل حلوله بخلاف القرض (١).
٢ ـ لأن ذلك لا يخرجه عن ثمن المثل (٢).
٣ ـ قياسًا على الرقبة في الكفارة (٣).
المناقشة:
نوقش الدليل الثالث بأنه قياس مع الفارق لأن الصلاة مؤقتة لا يجوز تأخيرها عن وقتها، بخلاف الكفارة فيجوز انتقالها من موضع إلى موضع (٤).
أدلة القول الثاني:
عللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:
١ ـ أنه قد يجوز أن يهلك المال قبل وصوله إليه (٥).
٢ ـ أن عليه ضررًا في بقاء الدين في ذمته (٦).
(١) رد المحتار (١/ ٣٧٢)، المجموع (٢/ ٢٠٣).(٢) مغني المحتاج (١/ ٢٥٠).(٣) الحاوي (٢/ ١١٤٠، ١١٤١)، المبدع (١/ ١٦٧)، كشاف القناع (١/ ٣٩٥).(٤) المصادر السابقة.(٥) المصادر السابقة.(٦) المصادر السابقة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute