أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: ٤٣، المائدة: ٦].
وجه الدلالة:
أن من وجد الماء بزيادة يسيرة على ثمن المثل وعنده ثمنه فإنه يعتبر واجدًا له (١).
ثانيًا: من المعقول:
١ ـ أن تلك الزيادة اليسيرة غير معتبرة فلا أثر لها (٢).
٢ ـ أن القدرة على ثمن العين كالقدرة على العين في المنع من الانتقال إلى البدل، بدليل ما لو بيعت بثمن مثلها (٣).
٣ ـ أن الضرر اليسير قد اغتفر في النفس كضرر يسير في بدنه من صداع أو برد، فتحمل الضرر اليسير في المال أحرى (٤).
(١) المغني (١/ ٣١٧).(٢) بدائع الصنائع (١/ ٣٢٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨١).(٣) رد المحتار (١/ ٣٧٢)، المعونة (١/ ١٤٧)، المغني (١/ ٣١٧).(٤) المبدع (١/ ١٦٧)، كشاف القناع (١/ ٣٩٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute