أولاً: من السنة:
حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تقبل صلاة بغير طهور» (١).
وجه الدلالة:
دل الحديث على عدم قبول الصلاة التي بغير طهور، وما لا يقبل لا يشرع فعله.
المناقشة:
نوقش هذا الدليل بما نوقش به دليل السنة من أدلة القول الأول.
ثانيًا: من المعقول:
أن هذا محدث لا يقدر على رفع حدثه ولا استباحة الصلاة، فلم تجب عليه صلاة ولا قضاء كالحائض (٢).
نوقش بأنه قياس لا يصح، وذلك للأمور التالية (٣):
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»، وهذا يستطيع الصلاة.
(١) تقدم تخريجه (ص ١٨٦).(٢) الإشراف (١/ ١٧٠، ١٧١)، الشرح الصغير (١/ ٢٠١).(٣) المغني (١/ ٣٢٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute