دليل القول الأول:
استدلوا بأن المتيمم إذا تيمم في أول الوقت وأخر الصلاة إلى آخر الوقت صح تيممه؛ لأنه تيمم في وقت يمكنه فعل الصلاة فيه (١).
أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بأنه تجب الموالاة بين التيمم والصلاة، بما يلي:
أن التيمم ضعيف مما يقتضي لزوم الموالاة بينه وبين الصلاة (٢).
المناقشة:
يمكن مناقشته بالمنع؛ وذلك لأن البدل يأخذ حكم المبدل، فما ثبت للبدل ثبت لمبدله.
أن التيمم طهارة ضرورة، فكانت كطهارة المستحاضة يلزمها تعجيل الصلاة عقيب طهارتها (٣).
نُوقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن حدث المستحاضة يتوالى عقيب الطهارة، فبطلت طهارتها بالتأخير، بخلاف التيمم فليس بعده حدث يمنع من التأخير (٤).
(١) البيان (١/ ٢٩٠).(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٢٥٠).(٣) الحاوي (٢/ ١٠٥٧)، روضة الطالبين (١/ ٢٣٢).(٤) الحاوي (٢/ ١٠٥٧)، المجموع (٢/ ١٩٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute