استدلوا بالأحاديث التي نصت على ذكر الضربتين، وقد تقدم ذكر هذه الأحاديث في المبحث السابق عند ذكر أدلة من قال بأنه يجب مسح اليدين إلى المرفقين (١).
المناقشة:
تقدم مناقشة هذه الأحاديث التي اشتملت على ذكر الضربتين (٢)، فلا داعي للتكرار.
أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بأن الواجب المسنون ضربة واحدة فقط، بما يلي:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: ٦].
وجه الدلالة:
أن الله سبحانه وتعالى أمر بالتيمم مطلقًا فلم يقيده بضربة أو بضربتين، وامتثال هذا الأمر يحصل بضربة واحدة، فلا يجب أكثر منها (٣).
(١) انظر (ص ٤١٧ ـ ٤٢٠).(٢) انظر (ص ٤١٧ ـ ٤٢١).(٣) شرح العمدة (١/ ٤١١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute