أن من مسح يده إلى الكوع (١) فقد مسح مفصلاً من اليد تجب بإصابته الدية (٢).
أدلة القول الثالث:
استدل القائلون بأن الواجب هو المسح إلى الكفين مع استحباب المسح إلى المرفقين، بما يلي:
استدلوا بمجمل أحاديث القولين الأولين، حيث حملوا حديث عمار الثابت في الصحيحين على الوجوب، وأحاديث المرفقين على الاستحباب (٣).
المناقشة:
نوقش بأنه إنما ينبغي أن يصار إلى هذا القول إن صحت أحاديث المرفقين (٤).
الترجيح:
الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الثاني القائل بأن الواجب هو مسح الكفين فقط، وذلك لما يلي:
(١) الكوع: طرف الزند الذي يلي الإبهام، والجمع أكواع. لسان العرب (٨/ ٣١٦)، المصباح المنير (٢/ ٥٤٤).(٢) عيون الأدلة (ص ٨٩١).(٣) بداية المجتهد (١/ ١٣٨)، أضواء البيان (٢/ ٣٩).(٤) بداية المجتهد (١/ ١٣٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute