فقط كما في قوله تعالى:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}[المائدة: ٨]، وكانت السنة في القطع من الكفين، فكذا المسح في التيمم يكون إلى الكفين (١).
المناقشة:
نوقش بأن قياس التيمم في الكفين على القطع في السرقة لا يصح؛ وذلك لأنه في القطع عقوبة لا يؤخذ فيها إلا باليقين، والتيمم عبادة، والعبادات يؤخذ فيها بالاحتياط (٢).
الجواب:
أجيب بأن الله سبحانه وتعالى لما أراد في الوضوء الزيادة على الكفين قيدها بالمرفقين، فوقفنا عند تحديده، وأطلق القول في اليدين ـ في التيمم ـ فحملناه على ظاهر مطلق اسم اليد، وهو الكفان، كما فعلنا في السرقة، فهذا أخذ بالظاهر فلا قياس للعبادة على العقوبة (٣).
ثانيًا: من السنة:
حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له:«إنما كان يكفيك هكذا» فضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - بكفيه الأرض، ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه (٤).
(١) الاستذكار (٣/ ١٦٤)، المغني (١/ ٣٢٢). (٢) المبسوط (١/ ١٠٧). (٣) عارضة الأحوذي (١/ ٢٤٢). وانظر: التمهيد (١٩/ ٢٨٢، ٢٨٣). (٤) أخرجه البخاري ـ واللفظ له ـ في كتاب التيمم، باب المتيمم هل ينفخ فيهما [صحيح البخاري (١/ ١٢٩) حديث (٣٣١)]، ومسلم في كتاب الحيض، باب التيمم [صحيح مسلم (١/ ٢٨٠، ٢٨١) حديث (٣٦٨)].