التطهير بالماء ولا المنع من تطهير الأرض النجسة بالشمس أو الريح.
الاحتمال الثاني: أنه إنما أمر بالمبادرة بإزالة بول الأعرابي بالماء خشية تنجس أحد به، أو لكي لا ينتقل بالمشي إلى مكان آخر في المسجد (١).
الاحتمال الثالث: أن بول الأعرابي كان نهارًا، والصلاة في المسجد تتابع في النهار، بخلاف الليل، فإنه مدته تطول (٢).
الاحتمال الرابع: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد بصب الماء أكمل الطهارتين (٣).
ثانيًا: من المعقول:
أنه محل نجس فلم يطهر بغير الغسل كالثوب النجس (٤).
أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بطهارة الأرض النجسة بالشمس أو بالريح، بما يلي:
أولاً: من السنة:
حديث ابن عمر رضي الله عنه قال:«كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك»(٥).
(١) طرح التثريب (١/ ٣٢٠). (٢) شرح فتح القدير (١/ ١٩٩). (٣) المصدر السابق. (٤) المهذب (١/ ١٧٨)، المغني (٢/ ٥٠٣). (٥) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان [صحيح البخاري (١/ ٧٥) حديث (١٧٢)].