١ ـ أن التيمم طهارة، فلم يفتقر إلى نية الفرض، كالوضوء (١).
٢ ـ أنه نوى استباحة الصلاة، والصلاة اسم جنس يتناول الفرض والنفل، فيستبيحهما كما لو نواهما (٢).
الراجح:
الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الثاني القائل بجواز أن يصلي الفرض والنفل إذا نوى بتيممه صلاة مطلقة، وذلك لما يلي:
١ ـ قوة الأدلة وسلامتها من المعارضة.
٢ ـ مناقشة أدلة القول الأول.
٣ ـ أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - جعل التيمم رخصة لأمته ولم يفصل بين أن ينوي بالتيمم فرضًا أو نفلاً، أو صلاة مطلقة، كما لم يفصل ذلك في الوضوء، فيجب التسوية بينهما (٣).
(١) المهذب (١/ ١٢٧). (٢) العزيز (١/ ٢٤٠)، مغني المحتاج (١/ ٢٦٣). (٣) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٣٦٠).