٣ ـ حديث أبي جهيم رضي الله عنه قال:«أقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام»(١).
وجه الدلالة:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تيمم لرد السلام في الحضر، مع أن رد السلام يجوز بغير طهارة، فإذا شرع التيمم في الحضر لتحصيل مصلحة رد السلام فالصلاة أولى (٢).
ثالثًا: من المعقول:
١ ـ أنه مكلف دخل عليه وقت الصلاة وهو عادم للماء فلزمه التيمم للصلاة كالمسافر (٣).
٢ ـ أنه عاجز عن استعمال الماء فلزمه التيمم كالمريض (٤).
واستدلوا على عدم الإعادة لمن تيمم في الحضر، بما يلي:
١ ـ أنه ممن لزمه فرض التيمم فوجب أن يسقط عنه الفرض كالمسافر (٥).