٣ ـ أنه لا معنى للتأخير مع اليأس والشك، فالأفضل تقديم التيمم والصلاة في أول الوقت؛ قياسًا على المتوضئ.
قال الخطابي: «ففي هذا الحديث ـ أي حديث أبي سعيد الخدري السابق (١) ـ من الفقه أن السنة تعجيل الصلاة للمتيمم في أول وقتها كهو للمتطهر بالماء» (٢).
ويمكن تلخيص هذه المسألة بأن يقال:
١ ـ يترجح تأخير الصلاة في حالتين:
الحالة الأولى: إذا علم وجود الماء.
الحالة الثانية: إذا ترجح عنده وجود الماء.
٢ ـ ويترجح تقديم الصلاة أول الوقت في ثلاث حالات:
الأولى: إذا علم عدم وجود الماء.
الثانية: إذا ترجح عنده عدم وجوده.
الثالثة: إذا لم يترجح عنده شيء (٣).
(١) تقدم تخريجه (ص ٢٣٣).(٢) معالم السنن شرح سنن أبي داود للخطابي (١/ ٩٠)، ط: دار الكتب العلمية ١٤١٤ هـ.(٣) الشرح الممتع (١/ ٤٠٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.