٢ ـ عن ابن عباس رضي الله عنه قال:«من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلوات الأخرى»(٢).
٣ ـ عن عمرو بن العاص أنه كان يُحدث لكل صلاة تيممًا (٣).
٤ ـ عن ابن عمر رضي الله عنه قال:«يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث»(٤).
(١) أخرجه الدارقطني في السنن (١/ ١٨٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٢١) برقم (٩٩٥)، وضعفه ابن حجر. انظر: المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر (٢/ ٤٣٨)، ط: دار العاصمة ودار الغيث ١٤١٩ هـ، الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر (١/ ٧٠)، ط: دار المعرفة. (٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١/ ٢١٤، ٢١٥) برقم (٨٣٠ ـ ٨٣٢)، والدارقطني في السنن (١/ ١٨٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٢٢) برقم (٩٩٨)، والأثر ضعيف؛ لأن في إسناده الحسن بن عمارة وهو ضعيف جدًا. انظر: سنن الدارقطني (١/ ١٨٥)، تلخيص الحبير (١/ ١٥٥). (٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١/ ٢١٥) برقم (٨٣٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٢١) برقم (٩٩٦) وقال: «هذا مرسل»؛ لأن قتادة لم يولد إلا بعد موت عمرو بن العاص. انظر: المحلى (١/ ٨٤)، تلخيص الحبير (١/ ١٥٥). (٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٢١) برقم (٩٩٤) وقال: «إسناده صحيح». وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي (١/ ٢٢١) فقال: «فيه عامر الأحول عن نافع، وعامر ضعفه ابن عيينة وابن حنبل، وفي سماعه من نافع نظر»، وقال ابن حزم في المحلى (١/ ٨٤): «والرواية فيه عن ابن عمر لا تصح».