دل الحديث على أن التيمم لا يرفع الحدث؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سماه جنبًا بعد تيممه (١).
المناقشة:
نوقش بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حين قال له ذلك إنما هو من باب الاستفهام والاستعلام، أي: هل فعلت ذلك؟ فأخبره عمرو بأنه لم يفعله، بل تيمم لخوف أن يقتله البرد، فأقره النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يقل شيئًا، ولم يأمره بالإعادة، فدل ذلك على أنه صلى بأصحابه وهو غير جنب (٢).
٢ ـ حديث عمران بن حصين رضي الله عنه في القصة الطويلة، وفيها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما انفتل من صلاته إذ هو برجل معتزل لم يصل مع القوم، قال:«ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟» قال: أصابتني جنابة ولا ماء. وفيها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره بالتيمم، ثم لما حضر الماء أعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - إناءٌ من ماء، وقال له:«أفرغه عليك»(٣).
وجه الدلالة:
دل الحديث على أن الحدث لم يرتفع؛ إذ لو ارتفع لما احتاج إلى الاغتسال (٤).
(١) شرح التلقين (١/ ٣٠٨)، حاشية الشبراملسي (١/ ٢٩٧)، شرح العمدة (١/ ٤٤٤). (٢) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٤٠٤)، زاد المعاد (٣/ ٣٨٨)، وانظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين الشنقيطي (٢/ ٤٤)، ط: دار الكتب العلمية ١٤١٧ هـ. (٣) تقدم تخريجه (ص ٢٥). (٤) المجموع (٢/ ١٧٦).