أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين أمر عليًا رضي الله عنه بالمسح على الجبائر لم يأمره بالتيمم (١).
يمكن مناقشته بأن الحديث ضعيف (٢).
ثانيًا: من المعقول:
١ ـ أن محل الطهارة واحد، فلا يجمع فيه بين بدلين كالخف (٣).
٢ ـ أن مسح الجبائر معتبر بالمسح على الخفين، وليس مع المسح على الخفين تيمم، فكذا المسح على الجبائر (٤).
٣ ـ لأنه متوضئٌ فأشبه أن يباشر الأعضاء بالماء (٥).
(١) الحاوي (٢/ ١١٠٣). (٢) لأنه من رواية عمرو بن خالد الواسطي، قال عنه الإمام أحمد: «ليس بشيء متروك الحديث»، وقال البخاري: «منكر الحديث»، وقال النووي: «واتفق الحفاظ على ضعفه». انظر: العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد بن حنبل (١/ ٢٤٦)، ط: المكتب الإسلامي ودار الخاني ١٤٠٨ هـ، التاريخ الكبير للبخاري (٦/ ٣٢٨)، ط: دار الفكر، المجموع (٢/ ٢٥٤)، شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي (٢/ ٧٥٣)، ط: مكتبة المنار ١٤٠٧ هـ، تلخيص الحبير (١/ ١٤٦، ١٤٧). (٣) الإشراف (١/ ١٧٤)، البيان (١/ ٣٣٢)، المغني (١/ ٣٥٧). (٤) الحاوي (٢/ ١١٠٣)، المغني (١/ ٣٥٧). (٥) الإشراف (١/ ١٧٤).