وجه الدلالة:
دل الحديث على أن الأصل في طهارة الإنسان استعمال الماء، والجريح قادر على استعمال الماء فلا يجوز له أن يعدل عنه إلى غيره.
الحالة الثانية: أن يمكنه مسح الجريح بالماء، فقد وقع الخلاف بين الفقهاء في هذه الحالة على قولين:
القول الأول: أنه يجب عليه مسح الجريح بالماء ويكفيه عن التيمم، وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة (١).
واستدلوا على ذلك بما يلي:
أولاً: من السنة:
قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (٢).
ثانيًا: من المعقول:
أن الغسل مأمور به، والمسح بعضه، فوجب كمن عجز عن الركوع والسجود وقدر على الإيماء (٣).
القول الثاني: أنه لا يجب مسح مواضع الجراحة بالماء وإن كان لا يخاف
(١) الأصل (١/ ١٢٤)، الفتاوى الهندية (١/ ٢٨)، مواهب الجليل (١/ ٥٣١)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨٢).(٢) تقدم تخريجه (ص ٩٧).(٣) المبدع (١/ ١٦٨)، كشاف القناع (١/ ٣٩٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute