٢ ـ أن العجز متحقق والقدرة موهومة فوجد شرط الجواز (١).
٣ ـ قياسًا على من حال بينه وبين الماء سبع أو عدو (٢).
٤ ـ قياسًا على العادم للماء (٣).
واختلفوا في إعادة الصلاة على قولين (٤):
القول الأول: أنه لا يعيد الصلاة، وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والحنابلة.
واستدلوا بالأدلة نفسها المتقدمة الدالة على صحة تيمم المريض الذي لا يجد من يناوله الماء.
القول الثاني: أنه يعيد الصلاة، وهو قول الشافعية.
واستدلوا على ذلك بأنه عذر نادر فلا تسقط الإعادة.
الترجيح:
الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل بعدم الإعادة، وذلك لما يلي:
١ ـ لقوة أدلة هذا القول وإفادتها المراد.
٢ ـ أن القول بأنه عذر نادر لا يصح؛ لأنه قول لا دليل عليه؛ إذ لا فرق بين
(١) بدائع الصنائع (١/ ٣٢٠).(٢) المجموع (٢/ ٢٣٠).(٣) المعونة (١/ ١٤٧)، كشاف القناع (١/ ٣٨٩).(٤) انظر الهامش رقم (٤) (ص ١٣٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute