محللاً للصلاة بدليل أن وجود الماء النجس لا يمنع من التيمم وإن تناولته النكرة المذكورة، والحل موقوف على ما يكفي الأعضاء كلها (١).
ثانيًا: من السنة:
١ ـ حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:«إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير»(٢).
وجه الدلالة:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترط للتيمم عدم الماء، ومن وجد شيء من الماء فإنه يجب عليه استعماله ثم التيمم للباقي، ولم يفرق بين ماء قليل يكفيه أو لا يكفيه.
المناقشة:
ويمكن أن يناقش الاستدلال بهذا الحديث بما نوقش به الاستدلال بالآية السابقة.
٢ ـ حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: « ... وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»(٣).
(١) شرح العناية (١/ ١٢١)، البحر الرائق (١/ ٢٤٢). (٢) سبق تخريجه (ص ٢٥). (٣) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[صحيح البخاري (٦/ ٢٦٥٨) حديث (٦٨٥٨)]، ومسلم في كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر [صحيح مسلم (٢/ ٩٧٥) حديث (١٣٣٧)].