أدلة القول الأول:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦].
وجه الدلالة:
أن الله سبحانه وتعالى كلفنا بحسب الوسع، وليس في الوسع استعمال الماء قبل العلم به، وإذا لم يكن مخاطبًا باستعماله فوجوده كعدمه (١).
ثانيًا: من المعقول:
١ ـ لأنه غير واجد للماء (٢).
٢ ـ لأنه لا يعد في هذه الحالة مفرطًا (٣).
٣ ـ لأن ذلك من فعل غيره، وهو غير مخاطب به شرعًا إذ ليس من كسبه فلا يؤاخذ به (٤).
أدلة القول الثاني:
عللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:
أن على الشخص أن يبحث عن الماء في رحله قبل أن يتيمم، وهذا لم يبحث فتلزمه الإعادة لتفريطه بعدم طلبه في رحله (٥).
(١) المبسوط (١/ ١٢٢).(٢) الأصل (١/ ١٢٣).(٣) عقد الجواهر الثمينة (١/ ٥٩)، المجموع (٢/ ٢١٢)، تصحيح الفروع (١/ ٢٨٥).(٤) البحر الرائق (١/ ٢٧٩). وانظر: النسيان وأثره في الطهارة والصلاة لبدرية البهلكي (ص ١٨٨)، ط: كنوز المعرفة.(٥) كشاف القناع (١/ ٤٠٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute