حرة مسلمة، فعليه الحد، وهذا على مذهب الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
م٤٨٢١ - وإذا قال الرجل للرجل وأبوه عبد، وأمه حرة، وقد ماتا جميعاً: لست لأبيك، فعليه الحد في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (١).
م ٤٨٢٢ - وإذا قال الرجل للرجل الكافر، وأبواه مسلمان وقد ماتا: لست لأبيك، فعليه الحد في قولهم جميعاً.
م ٤٨٢٣ - وإذا قال الرجل لعبده: لست لأبويك، وأبواه حران مسلمان قد ماتا فعلى المولى الحد، في قول أبي ثور.
وقال أصحاب الرأي: يستقبح أن يحد المولى لعبده.
قال أبو بكر: هذا لا معنى له، يبطل حقاً قد وجب بغير حجة [يفزع إليها] (٢).
م ٤٨٢٤ - واختلفوا في الرجل يقول للرجل: يا ابن ماء السماء، وما أشبه ذلك مما قد يقوله الناس، لا يراد به القذف.
فلا حد عليه، في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
م ٤٨٢٥ - واختلفوا في الرجل يقول للرجل: يبن الزانيين، وأبواه حران مسلمان.
ففي قول الشافعي، وأبي ثور، وابن أبي ليلى: عليه حدان.
(١) وفي الدار "في قولهم جميعاً".(٢) ما بين المعكوفين من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute