تخرقا جلدها" وهذا قال مالك بن أنس، والشافعي، وأبو ثور. وبه نقول.
م ٤٧٣٩ - وقد أتى عمر بن الخطاب برجل في حد فأتى بسوط بين سوطين، فقال: "أضرب ولا يرى ابطك، وأعط كل عضو حقه".
وممن قال: لا يخرج الضارب ابطه: علي بن أبي طالب، وأبو مجلز، وأبو ثور (١).
وقال عطاء: لا يرفع يده في الفرية.
وقد روينا عن عبد الملك أنه أمر الضارب أن يرفع يده حتى يرى إبطه.
قال أبو بكر: وبقول عمر، وعلي نقول.
م ٤٧٤٠ - وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: وقد أتي برجل
في حد: "اضرب، وأعط كل عضو حقه".
وقد روينا هذا القول عن علي، وابن مسعود، والنخعي.
م ٤٧٤١ - وقال الشافعي: ويترك الجلاد الفرج والوجه ويتجنبهما (٢).
وبه قال أصحاب الرأي، وقالوا: والرأس، وهذا قول
(١) "وأبو ثور" ساقط من الدار.(٢) "ويتجنبهما" ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute