[فصل كلام الرافضي أن عمر رضي الله عنه تنازعت عنده امرأتان في طفل وأفتاه علي رضي الله عنه]
فَصْلٌ (١)
قَالَ الرَّافِضِيُّ (٢) : " وَتَنَازَعَتِ امْرَأَتَانِ فِي طِفْلٍ، وَلَمْ (٣) يَعْلَمِ الْحُكْمَ، وَفَزِعَ فِيهِ (٤) إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ (٥) ، فَاسْتَدْعَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ الْمَرْأَتَيْنِ (٦) وَوَعَظَهُمَا فَلَمْ تَرْجِعَا، فَقَالَ: ائْتُونِي بِمِنْشَارٍ، فَقَالَتِ الْمَرْأَتَانِ: مَا تَصْنَعُ بِهِ؟ (٧) فَقَالَ: أَقُدُّهُ بَيْنَكُمَا نِصْفَيْنِ فَتَأْخُذُ (٨) كُلُّ وَاحِدَةٍ نِصْفًا، فَرَضِيَتْ وَاحِدَةٌ (٩) . وَقَالَتِ الْأُخْرَى: اللَّهَ اللَّهَ يَا أَبَا الْحَسَنِ، إِنْ كَانَ وَلَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ سَمَحْتُ لَهَا بِهِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: اللَّهُ أَكْبَرُ (١٠) هُوَ ابْنُكِ دُونَهَا، وَلَوْ كَانَ ابْنُهَا لَرَقَّتْ عَلَيْهِ، فَاعْتَرَفَتِ الْأُخْرَى أَنَّ الْحَقَّ مَعَ صَاحِبَتِهَا، فَفَرِحَ عُمَرُ، وَدَعَا لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ".
(١) فَصْلٌ: سَاقِطٌ مِنْ (ح) ، (ر) ، وَفِي (ي) : الْفَصْلُ الثَّامِنُ وَالثَلَاثُونَ.(٢) فِي (ك) ص ١٣٨ (م) ، ١٣٩ (م) .(٣) ك: فَلَمْ.(٤) فِيهِ: لَيْسَتْ فِي (ك) .(٥) عَلِيٍّ: لَيْسَتْ فِي (ك) ، وَفِيهَا: أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ.(٦) ك: فَاسْتَدْعَى الْمَرْأَتَيْنِ.(٧) ك: الْمَرْأَتَانِ لَهُ، مَا تَصْنَعُ.(٨) ك: أَقُدُّهُ بِنِصْفَيْنِ تَأْخُذُ.(٩) ر، ي، ن، م: الْوَاحِدَةُ، ك: إِحْدَاهُمَا.(١٠) ك: إِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَقَدْ سَمَحْتُ بِهِ لَهَا، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: اللَّهُ أَكْبَرُ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.