الْمَرْوَزِيُّ فِي كِتَابِ " رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ " (١) وَأَكْثَرُهَا مَوْجُودَةٌ فِي الْكُتُبِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا أَقْوَالُ الصَّحَابَةِ، إِمَّا بِإِسْنَادٍ، وَإِمَّا بِغَيْرِ إِسْنَادٍ، مِثْلُ مُصَنَّفِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَسُنَنِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، وَمُصَنَّفِ وَكِيعٍ، وَمُصَنَّفِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَسُنَنِ الْأَثْرَمِ، وَمَسَائِلِ حَرْبٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ، وَصَالِحٍ، وَأَمْثَالُهُمْ مِثْلُ كِتَابِ ابْنِ الْمُنْذِرِ، وَابْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ، وَالطَّحَاوِيِّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ (٢) ، وَابْنُ حَزْمٍ، وَغَيْرُ هَؤُلَاءِ.
[فصل كلام الرافضي على عمر رضي الله عنه والكلام على موقفه من فدك]
فَصْلٌ (٣)
قَالَ الرَّافِضِيُّ (٤) : " وَلَمَّا وَعَظَتْ فَاطِمَةُ (٥) . أَبَا بَكْرٍ فِي فَدَكٍ، كَتَبَ لَهَا كِتَابًا بِهَا (٦) ، وَرَدَّهَا عَلَيْهَا، فَخَرَجَتْ مِنْ عِنْدِهِ،
(١) لَمْ يَذْكُرْ سَزْكِينُ هَذَا الْكِتَابَ ضِمْنَ الْكُتُبِ الْمَخْطُوطَةِ الْمَوْجُودَةِ لِمُحَمَّدِ بْنِ نَصْرِيٍّ الْمَرْوَزِيِّ: انْظُرْ: م [٠ - ٩] ج [٠ - ٩] ص [٠ - ٩] ٩٧ - ١٩٨، وَلَكِنَّهُ ذَكَرَ كِتَابًا بِهَذَا الْعُنْوَانِ لِلْبُخَارِيِّ انْظُرْ م [٠ - ٩] ج [٠ - ٩] ص ٢٥٨(٢) وَالطَّحَاوِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ: فِي (ح) ، (ب) : الطَّبَرِيُّ وَابْنُ نَصْرٍ، وَسَقَطَتْ كَلِمَةُ " وَالطَّحَاوِيِّ " مِنْ (ر) ، (ي) .(٣) فَصْلٌ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ح) ، (ر) ، وَفِي (ي) الْفَصْلِ الثَّانِي وَالثَلَاثُونَ.(٤) فِي (ك) ص ١٣٧ (م) .(٥) ك: فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ(٦) بِهَا: سَاقِطَةٌ مِنْ (م) ، (ك) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute