لوارِثِه أن يَعْمَلَ مكانَه، ويَبِيعَ ما كان في يَدِه مع ما كان مِنْ ثِيابٍ أو أداةٍ للسَّفَرِ وغيرِ ذلك ممّا قَلَّ أو كَثُرَ، فإنْ كان فيه فَضْلٌ كان لوارِثِه، وإنْ كان خُسْرانٌ كان ذلك في المالِ.
قال المزني: قلت أنا (١): هذا قولٌ قديمٌ، وأصْلُ قولِه الجديدِ المعروفُ: أنّ كُلَّ عَقْدٍ فاسدٍ (٢) لا يجوزُ وإنْ جُوِّزَ حتّى يُبْتَدَأَ بما يَصْلُحُ، قال المزني: فإن اشْتَرَى (٣) بعينِ المالِ .. فهو فاسدٌ (٤)، وإن اشْتَرَى بغيرِ العينِ .. فالشراءُ جائزٌ، والربحُ والخسرانُ للمقارِضِ الأوَّلِ، وعليه الضمانُ، وللعاملِ الثاني أجْرُ مِثْلِه في قياسِ قولِ الشافعيّ (٥).
(١٦١٠) قال الشافعي: وإنْ حال على سِلْعَةٍ في القراضِ حَوْلٌ وفيها رِبْحٌ .. ففيها قولان: أحدهما - أنّ الزكاةَ على رأسِ المالِ والربحِ وحِصَّةِ رِبْحِ صاحبِه، ولا زكاةَ على العاملِ؛ لأنّ رِبْحَه فائدةٌ، فإنْ حال الحَوْلُ مُنذُ يَوْمِ صار للمقارِضِ رِبْحٌ .. زَكّاه مع المالِ؛ لأنّه خليطٌ برِبْحِه، وإنْ رَجَعَت السِّلْعَةُ إلى رأسِ المالِ (٦) .. كان لرَبِّ المالِ، والقول الثاني - أنّها تُزَكّى
(١) «قلت أنا» من س. (٢) كذا في ظ ب س، وفي ز: «أن كل عَقْدٍ عُقِدَ فاسدًا». (٣) كذا في ظ، وفي ب س: «فإن كان اشترى»، وفي ز: «فإن كان يشتري». (٤) قال أبو منصور في «الزاهر» (ص: ٣٤٧): «أراد أنه لما اشترى السلعة قال: اشتريتها بهذا المال وأشار إليه، ولم يقل: اشتريته بكذا وكذا دينار ضمنها في ذمته، وعين كل شيء: نفسه». (٥) ما ذكره المزني هو الذي صححه الرافعي في «العزيز» (٩/ ٣٤٥)، وصحح النووي في «الروضة» (٥/ ١٣٣) أن كل الربح للعامل الثاني. (٦) قوله: «إلى رأس المال» من ز ب س، وسقط من ظ.