(١٥٩٢) ولو اشْتَرَى ذِمِّيٌّ مِنْ ذِمِّيٍّ شِقْصًا بخَمْرٍ أو خنزيرٍ وتَقابَضا، ثُمّ قام الشفيعُ وكان نَصْرانِيًّا، أو نَصْرانِيًّا فأسْلَمَ، أو لم يَزَلْ مُسْلِمًا .. فسَواءٌ، ولا شُفْعَةَ (١) له في قياسِ قولِه؛ لأنّ الخمرَ والخنزيرَ لا قِيمةَ لهما عنده بحالٍ.
(١٥٩٣) والمسْلِمُ والذِّمِّيُّ في الشُّفْعَةِ سَواءٌ.
(١٥٩٤) ولا شُفْعَةَ في عبدٍ، ولا أمَةٍ، ولا دابّةٍ، ولا ما لا يَصْلُحُ فيه القَسْمُ.