(١٤٤٦) قال المزني (١): قال الله تبارك وتعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم}[النساء: ٦]، فأمَرَ بحِفْظِ أمْوالِهم حتّى يُؤنَسَ منهم الرُّشْدُ، وهو عند الشافعيّ: أن يَكُونَ بعد البلوغِ مُصْلِحًا لمالِه عَدْلًا في دِينِه، وقال الله تبارك وتعالى:{فإن كان الذي عليه الحق سفيهًا أو ضعيفًا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل}[البقرة: ٢٨٢]، ووَلِيُّه عند الشافعي: القَيِّمُ بمالِه (٢)، قال المزني (٣): فإذا جاز أن يَقُومَ بمالِه بتَوْصِيَةِ أبيه بذلك إليه وأبُوه غيرُ مالِكٍ .. كان أن يَقُومَ فيه بتَوْكِيلِ مالِكِه أجْوَزَ، وقدْ وَكَّلَ عليُّ بنُ أبي طالبٍ عَقِيلًا، قال المزني: وذُكِرَ عنه أنّه قال: «هذا عَقِيلٌ ما قُضِيَ عليه فعَلَيَّ، وما قُضِيَ له فَلِي»، قال الشافعي: ولا أحْسِبُه كان تَوْكِيلُه (٤) إلّا عند عمر بن الخطاب، ولعلّ (٥) عند أبي بكرٍ الصديق، ووَكَّلَ أيضًا عبدَالله بنَ جَعْفَرٍ عند عثمانَ بنِ عفّان وعَلِيٌّ حاضرٌ، فقَبِلَ ذلك عثمانُ -رضي الله عنهم-.
(١٤٤٧) قال المزني (٦): فللناسِ أن يُوَكِّلُوا في أموالهم، وطلبِ حُقوقِهم، وخُصوماتِهم، ويُوصُوا بتَرِكاتِهم.
(١٤٤٨) ولا ضَمانَ على الوُكَلاءِ، ولا الأوْصِيَاءِ، ولا المُودَعِينَ، ولا المُقارَضِين، إلّا أن يَتَعَدَّوْا فيَضْمَنُوا.
(١) في ز: «قال الشافعي»، وفي ب: «قال المزني: قلت أنا». (٢) في ب: «هو القيم بماله». (٣) زاد في ب: «قلت أنا». (٤) كذا في ظ، وفي ز ب س: «يوكله». (٥) كذا في ظ ز س، وفي ب: «ولعله». (٦) زاد في س: «قلت أنا».