(١) قال أبو منصور في «الزاهر» (ص: ٣٣١): «أراد الشافعي بـ «كفالة الوجه»: الكفالة بالبدن، وكان يضعفها»، قال عبدالله: إن الشافعي نص في أكثر المواضع على أن كفالة البدن صحيحة، وذكر في «الدعوى والبينات» أنها ضعيفة، وللأصحاب طريقان: أصحهما - أن فيها قولين: المشهور - أنها صحيحة، وهذه طريقة المزني وأبي إسحاق، والطريقة الثانية - القطع بالصحة، وحمل ما ذكره في «الدعوى والبينات» على ضعفها من جهة القياس. انظر: «العزيز» (٧/ ٤٧٥) و «الروضة» (٤/ ٢٥٣). (٢) هذا المذهب المشهور: أنه لا تصح كفالة البدن في الحدود، وعن أبي الطيب بن أبي سلمة وابن خيران طرد القولين فيه. انظر: «العزيز» (٧/ ٤٧٧) و «الروضة» (٤/ ٢٥٣).