(٣٩٠٧) قال الشافعي: أخبرنا سفيان، عن عَمْرِو بنِ دينار وعن أبي الزبير، سمعا جابر بن عبدِالله يَقُولُ: دَبَّرَ رَجُلٌ غُلامًا ليس له مال غَيْرُه (١)، فقال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ يَشْتَرِيه مِنِّي؟»، فاشْتَراه نُعَيْمُ بنُ النَّحّام، قال عَمْرٌو:«فسَمِعْتُ جابِرًا يَقُولُ: عَبْدٌ قِبْطِيٌّ ماتَ عامَ أوَّلَ في إمارَةِ ابْنِ الزُّبير»، وزاد أبو الزُّبير:«يُقالُ له: يَعْقُوب».
(٣٩٠٨) قال الشافعي: وباعَتْ عائِشَةُ مُدَبَّرَةً لها سَحَرَتْها، وقال ابْنُ عُمَرَ:«المدَبَّرُ مِنْ الثُّلُثِ»، وقال مجاهدٌ:«المدَبَّرُ وَصِيَّةٌ، يَرْجِعُ فيه صاحِبُه متى شاء»، وباع عُمَرُ بنُ عبدِالعزيز مُدَبَّرًا في دَيْنِ صاحِبِه، وقال طاوسٌ:«يَعُودُ الرَّجُلُ في مُدَبَّرِه».
(٣٩٠٩) قال الشافعي: فإذا قال الرَّجُلُ لعَبْدِه: «أنْتَ مُدَبَّرٌ، أو أنْتَ عَتِيقٌ أو مُحَرَّرٌ بعد مَوْتِي، أو: متى مُتُّ»، أو:«متى دَخَلْتَ الدّارَ فأنْتَ حُرٌّ بعد مَوْتِي» فدَخَلَ .. فهذا كُلُّه تَدْبِيرٌ، يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ (٢).
(٣٩١٠) ولا يُعْتَقُ في مالٍ غائبٍ حتّى يَحْضُرَ.
(٣٩١١) ولو قال: «إن شِئتَ فأنْتَ حُرٌّ متى مُتُّ» فشاء .. فهو مُدَبَّرٌ، ولو قال:«إذا مُتُّ فشِئتَ فأنْتَ حُرٌّ»، أو قال:«أنْتَ حُرٌّ إذا مُتُّ إن شِئتَ» .. فسَواءٌ قَدَّمَ المشِيئَةَ أو أخَّرَها، لا يَكُونُ حُرًّا إلّا أن يَشاءَ.
(٣٩١٢) ولو قال شَرِيكان في عَبْدٍ: «متى مُتْنا فأنْتَ حُرٌّ» .. لم يَعْتِقْ إلّا بمَوْتِ الآخِرِ منهما.
(١) «التَّدْبِير»: لفظ خُصَّ به العتق بعد الموت، مأخوذ من «الدُّبُر»؛ لأن السيد أعتقه بعد مماته، والممات دبر الحياة، ومنه يقال: «أعتقه عن دبر»؛ أي: بعد الموت. «الزاهر» (ص: ٥٦١) و «الحلية» (ص: ٢٠٨). (٢) انظر: الفقرة: (٣٩٣٤).