(٢٨٨٧) وإنْ كان المقْطُوعُ أشَلَّ .. لم يَكُنْ له القَوَدُ فيَأخُذَ أكْثَرَ، وله حُكُومَةُ يَدٍ شَلّاءَ.
(٢٨٨٨) وإن قَطَعَ إصْبَعَه فتَآكَلَتْ فذَهَبَتْ كَفُّه .. أُقِيدَ مِنْ الإصْبَعِ، وأخَذَ أرْشَ يَدِه إلّا الإصْبَعَ (٢)، ولم يُنْتَظَرْ به أ يَتَرامَى (٣) إلى مِثْلِ جِنايَتِه أم لا؟ ولو سَألَ القَوَدَ ساعَةَ قُطِعَ إصْبَعُه أقَدْتُه، فإنْ ذَهَبَتْ كَفُّ المجْنِيّ عليه .. جَعَلْتُ على الجاني أرْبَعَةَ أخْماسِ دِيَتِها، ولو كان ماتَ منها قَتَلْتُه به (٤)؛
(١) ظاهر لفظ «المختصر» وجوب القصاص فيما دون الموضحة من الجراح، وخصه الأصحاب بالباضعة والمتلاحمة والملطاة، والنص في رواية الربيع وحرملة منعه، واختلف الأصحاب فيهما على طرق: أحدهما - إثبات قولين في المسألة، والثاني - حمل النصين على حالتي الإمكان وعدمه، والثالث وهو المذهب - القطع بعدم وجوب القصاص، ثم تحزبوا، فمنهم من نسبوا المزني إلى السهو، ومنهم من قال: إن الشافعي كان يعلق القول في المسألة ويقول بوجوب القصاص إن أمكن، ثم بان له أنه لا إمكان فقطع القول بالمنع. انظر: «العزيز» (١٧/ ٤٠٨) و «الروضة» (٩/ ١٨١). (٢) كذا في ز، وفي س: «إصبعا»، وفي ظ ب: «إصبع». (٣) كذا في ظ ب، وفي ز س: «أن يترامى». (٤) كذا في ز ب س، وفي ظ: «قطعته به».