والقول الثاني - أنّ على مَنْ قَتَلَ مِنْ الأوْلِياءِ قاتِلَ أبيه القِصاصُ حتّى يَجْتَمِعُوا على القَتْلِ.
قال المزني: فقَدْ أجاب فيه بثلاثة أقاوِيلَ (١)، وأصْلُ قَوْلِه: أنّ القاتِلَ لو مات كانَت الدِّيَةُ في مالِه، قال المزني: ولَيْسَ تَعَدِّي أخِيه بمُبْطِلٍ حَقَّه ولا مُزِيلِه عمَّن هو عليه، ولا قَوَدَ للشُّبْهَة (٢).
(٢٨٧٦) قال الشافعي: وإذا تَشاحَّ الوُلاةُ .. قيل لهم: لا يَقْتُلُه إلّا واحِدٌ منكم، فإنْ سَلَّمْتُم لواحِدٍ أو لأجْنَبِيٍّ خُلِّيَ وقَتْلَه، وإنْ تَشاحَحْتُم أقْرَعْنا بَيْنكُم، فأيُّكُم خَرَجَتْ قُرْعَتُه خَلَّيْناه وقَتْلَه.
(٢٨٧٧) ويُضْرَبُ بأصْرَمِ سَيْفٍ، وأشَدِّ ضَرْبٍ.
(١) قوله: «فقد أجاب فيه بثلاثة أقاويل» من ظ س، وسقط من ز ب. (٢) اختيار المزني بعدم وجوب القصاص وأن الدية تؤخذ من تركة الجاني الأظهر من القولين. انظر: «العزيز» (١٧/ ٥٤٤) و «الروضة» (٩/ ٢١٦). (٣) كذا في ظ، وفي ز ب س: «ويد الآخر من المرفق».