• [٢٣٥] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَأَلْتُ عُبَيْدَةَ عَنْ جُلُودِ الْهِرَرِ، فَكَرِهَهُ، وإِنْ دُبِغَ.
• [٢٣٦] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِجُلُودِ السِّبَاعِ تُبَاعُ وَيُرْكَبُ عَلَيْهَا، وَتُبْسَطُ.
• [٢٣٧] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى الشَّعْبِيَّ جَالِسًا عَلَى جِلْدِ أَسَدٍ.
° [٢٣٨] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ جُلُودِ النُّمُور، فَرَخَّصَ فِيهَا، وَقَالَ: قَدْ رَخَّصَ (١) رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ.
° [٢٣٩] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِجُلُودِ السِّبَاعِ إِذَا دُبِغَتْ، وَيَقُولُ: قَدْ رَخَّصَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - * فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ.
° [٢٤٠] قال عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ أَنَا إِبْرَاهِيمَ، أَوْ غَيْرَهُ، يَذْكُرُهُ (٢) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ.
• [٢٤١] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَرْكَبُ بِسَرْجِ عَلَيْهِ * جِلْدُ نَمِرٍ.
قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَرْكَبُ عَلَيْهِ.
• [٢٤٢] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَنَّ أَبَاهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَرْجٌ، إِلَّا وَعَلَيْهِ جِلْدُ نَمِرٍ.
(١) الرخصة: اليسر والسهولة، وهي: إباحة التصرف لأمر عارض مع قيام الدليل على المنع. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ١٩٧).* [١/ ١٠ ب].(٢) في الأصل: "يذكر"، والمثبت من (ر).* [ر/ ١١].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.