° [٢٢٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ - رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يُرْكَبَ عَلَى جِلْدِ النَّمِرِ.
= حبيب بن أبي ثابت، وعباد بن كثير يروي عن عمرو بن خالد، ينظر: "تهذيب الكمال" (١٤/ ١٤٥). (١) الخز: ثياب سَدَاها (ما يمد طولًا في النسيج) من حرير، ولَحْمَتُها (خيوط النسج العرضية يلحم بها السدى) من غيره. (انظر: القاموس الفقهي) (ص ١١٦). (٢) الغنائم: جمع غنيمة، وهي: ما أُصيبَ من أموال أهل الحرب ومتاعهم. (انظر: النهاية، مادة: غنم). (٣) الحمر الأهلية: جمع الحمار، وهي التي تألف البيوت ولها أصحاب، وهي الإنسية ضد الوحشية. (انظر: النهاية، مادة: أهل). (٤) ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر). (٥) المخلب: ظفر السبع من الماشي والطائر، وقيل: المخلب لا يصيد من الطير، والظفر لما لا يصيد. (انظر: اللسان، مادة: خلب). (٦) عسب الفحل: أجرة مَائِهِ، نهي عنه للغرر؛ لأن الفحل قد لا يلقح الأنثى. (انظر: المرقاة) (٥/ ١٩٣٤). * [ر/١٠].