وفي رواية: «فَقَالَ لَه المَلَك: قلْ إِنْ شَاءَ الله، فَلَمْ يَقلْ وَنَسِيَ، فَأَطَافَ بِهِنَّ وَلَم تَلِدْ مِنْهنَّ إِلا امْرَأَة نِصْفَ إِنْسَانٍ فَقَالَ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: " لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ الله لَمْ يَحْنثْ وَكَانَ أَرْجَى لِحَاجَتِهِ» (٣).
وفي رواية:«فَقَالَ لَه صَاحِبه: قَالَ سفْيَان: يَعني الْمَلَكَ، قلْ إِنْ شَاءَ الله فَنَسِيَ». وفيها:«لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ الله لم يَحْنَثْ وَكَانَ دَرَكا فِي حَاجَتِهِ»(٤).
* شرح غريب الحديث: * " شق رجل " الشق النصف (٥).
* " لم يحنث " الحنث في اليمين: نقضها والنكث فيها، يقال: حنث في يمينه يحنث، وكأنه من الحِنث: الإِثم والمعصية (٦).
(١) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ٧. (٢) [الحديث ٢٨١٩] أطرافه في: كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى وَوَهَبْنَا لِدَاودَ سلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْد إِنَّه أَوَّاب، ٤/ ١٦٤، برقم ٣٤٢٤. وكتاب النكاح، باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائي، ٦/ ١٩٦، برقم ٥٢٤٢. وكتاب الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي - صلى الله عليه وسلم -، ٧/ ٢٧٩، برقم ٦٦٣٩. وكتاب كفارات الأيمان، باب الاستثناء في الأيمان، ٧/ ٣٠٢، برقم ٦٧٢٠. وكتاب التوحيد، باب في المشيئة والإرادة، ٨/ ٢٤١ و ٢٤٢، برقم ٧٤٦٩. وأخرجه مسلم في كتاب الأيمان، باب الاستثناء، ٣/ ١٢٧٥، برقم ١٦٥٤. (٣) من الطرف رقم: ٥٢٤٢. (٤) من الطرف رقم: ٦٧٢٠. (٥) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الشين مع القاف، مادة: " شقق " ٢/ ٤٩١. (٦) المرجع السابق، باب الحاء مع النون، مادة: " حنث " ١/ ٤٤٩.