للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

قال العلامة النووي في [شرح المهذب] (٢/ ٥٨٧): «لو ولغ الكلب في أناء فيه طعام جامد ألقى ما أصابه وما حوله وبقى الباقي علي طهارته السابقة وينتفع به كما كان كما في الفارة تموت في السمن ونحوه».

٢ - مفهوم المخالفة في قوله: «إذا ولغ» يقتضي قصر الحكم على الولوغ، فإذا أدخل رجله، أو يده في الإناء، فلا يدخل في الأمر بالتسبيع، وهو مذهب الشافعي في القديم. وقال بعض الظاهرية، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي في غير لعابه أنَّه إنَّما يغسل منه مرة، وإن كان بولاً، أو عذرة، أو دماً.

قلت: إذا بال في الإناء أو تغوط فيه، فالظاهر وجوب التسبيع بطريق الأولى، والله أعلم.

وهكذا قول من قال من أهل العلم: إذا ولغ في الإناء عدة كلاب، أو ولغ فيه كلب واحد عدة ولغات فيغسل من كل ولوغ سبع غسلات، قول غير صحيح، بل الصحيح الاكتفاء لكل ذلك بسبع غسلات.

قال في [طرح التثريب] (٢/ ١٤٣): «هل تتعدد الغسلات الواجبة في ولوغ الكلب بتعدد الولغات من كلب واحد أو كلبين فأكثر؟ فيه خلاف بين أصحابنا، والأصح أنَّه يكفي للجميع سبع، وقيل يجب لكل ولغة سبع، وقيل يكفي السبع في ولغات الكلب الواحد، وتتعدد بتعدد الكلاب، والله أعلم، وكذلك لو تنجس بنجاسة أجنبية غير الكلب لم تجب الزيادة على السبع بل يندرج الأصغر في الأكبر كالحدث على الصحيح، وادعى النووي، وابن الرفعة نفي الخلاف فيه،

<<  <  ج: ص:  >  >>