حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ النَّهْرَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ مَاءِ الْحَمَّامِ، فَقَالَ: «الْمَاءُ لَا يُجْنِبُ».
قلت: هذا أثر حسن.
ورواه عبد الرزاق في [مصنفه] (١١٤٤) عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ حَوْضِ الْحَمَّامِ يَغْتَسِلُ مِنْهُ الْجُنُبُ وَغَيْرُ الْجُنُبُ، فَقَالَ: «إِنَّ الْمَاءَ لَا يَجْنُبُ».
قلت: قوله: "عن ابن عمر" لم أعرفه وأخشى من خطأ في النسخة وأنَّ الصواب "عن ابن عبيد" كما في رواية ابن أبي شيبة.
قلت: وأمَّا ما رواه أحمد (٢٣١٨١)، وأبو داود (٨١)، والنسائي (٢٣٨) من طريق دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ، قَالَ: لَقِيتُ رَجُلاً صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ أَرْبَعَ سِنِينَ، كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، أَوْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا».
قلت: هذا حديث صحيح. وهو محمول على الكراهة جمعاً بين الأدلة.
وهذا الحديث فيه النهي أيضاً من اغتسال المرأة بفضل الرجل، وقد قال بذلك بعض الحنابلة.
قال العلامة ابن الجوزي ﵀ في [التحقيق] (١/ ٤٨):
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute