قالوا: فلا يمكن أنَّ تنتهي عدتها في شهر إذا كان أقل الطهر خمسة عشر يوماً، فصح أنَّ أقله ثلاثة عشر يوماً، وذلك أنَّها إذا حاضت يوماً وطهرت ثلاثة عشر يوماً، ثم حاضت يوماً، وطهرت ثلاثة عشر يوماً، ثم حاضت يوماً، وطهرت فهذه ثلاثين يوماً مع يوم طهرها آخر أقرائها.
قلت: وهذا مبني على أنَّ أقل الحيض يوم.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح عمدة الفقه](١/ ٤٧٩):