وفي رواية لأحمد ومالك أنَّه لا حد لأقل الطهر بين الحيضتين.
وقال الحافظ ابن عبد البر ﵀ في [الكافي](١/ ١٨٦):
«واختلف أصحاب مالك في أقل الطهر الذي تعتد به المطلقة فقال بعضهم: سبعة أيام أو ثمانية وقال بعضهم: عشرة وقال بعضهم: أقله خمسة أيام وقال بعضهم: عشرة وقال بعضهم: أقله خمسة أيام وقال بعضهم: أقله خمسة عشر يوما وعلى هذا أكثر العلماء وليس لكثرة الطهر حد» اهـ.