للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

ذكر عبد الرزاق قال: قال معمر: بلغني أنَّ الحائض كانت تؤمر بذلك عند وقت كل صلاة.

وابن جريج عن عطاء قال: لم يبلغني ذلك وأنَّه لحسن.

قال أبو عمر: هو أمر متروك عند جماعة الفقهاء بل يكرهونه.

ذكر دحيم قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن سليمان التيمي قال سئل أبو قلابة عن الحائض إذا حضرت الصلاة أتتوضأ وتذكر الله؟ فقال أبو قلابة: قد سألنا عنه فلم نجد له أصلاً.

قال دحيم وحدثنا الوليد بن مسلم قال سألت سعيد بن عبد العزيز عن الحائض أنَّها إذا كان وقت صلاة مكتوبة توضأت واستقبلت القبلة فذكرت الله في غير صلاة ولا ركوع ولا سجود. قال: ما نعرف هذا ولكنا نكرهه. وقال معمر: قلت لابن طاووس: أكان أبوك يأمر الحائض عند وقت كل صلاة بطهر وذكر؟ قال: لا. وعلى هذا القول جماعة الفقهاء وعامة العلماء اليوم في الأمصار» اهـ.

١١ - وقوله : «فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ: فَاتْرُكِي الصَّلاةَ فِيهَا، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْك الدَّمَ وَصَلِّي». هل يدخل في ذلك الطهر المتخلل للحيضة أو لا.

الأظهر أنَّها إذا طهرت طهراً صحيحاً رأت فيه القصة البيضاء إن كان يخرج منها ذلك، أو حصل لها الجفاف التام أنَّها تجعل ذلك طهراً، ولا عبرة في الجفاف في أقل من يوم، وذلك أنَّ الرحم من شأنها أن تدفع الدم في فترة دون فترة.

<<  <  ج: ص:  >  >>